أجمع العلماء على صحة حج وعمرة الطفل الصغير / الصبي المميز والصبي غير المميز، ونحن في دليل العمرة نتحدث عن كثير من المسائل المتعلقة بالحجة والعمرة، ونبين كثيرا من المسائل والمواضيع المفيدة في أداء العمرة والسفر.
هنا سوف نوضح لكم بعض المسائل المتعلقة بحج وعمرة الصبي، مع ذكر صفة عمرة الصبي.
مسائل متعلقة بحج وعمرة الصبي
- إذا أحرم الصبي بالحج صحَّ نفلا، فإن كان مميزا فعل كما يفعل البالغ من الرجال والنساء، وإن كان صغيرا عقد عنه الإحرام وليه، ويطوف ويسعى به، ويرمي عنه الجمرات، والأفضل أن يؤدي ما قدر عليه من مناسك الحج أو العمرة.
- إذا أحرم بالصغير ثم لم يتمكن من إتمام النسك لمرض، أو شد زحام ونحوهما فلا يلزم الاتمام به؛ لأنه غير مكلف، ولا فدية عليه؛ لأنه لا يجب عليه البدء بالنسك، ولا إتمام النسك.
- إذا حج الصغير ثم بلغ فعليه حجة الإسلام بعد البلوغ.
- يسن الحج بالصبي، ومن حج به فهو مأجور؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رفعت امرأة صبيا لها فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قالت: “نعم ولك أجر” [أخرجه مسلم].
صفة عمرة وحج الصبي
بالنسبة لصفة العمرة للصبي غير المميز وهو من دون السابعة، فننقل لكم هذا النص من موقع الإسلام سؤال وجواب:
أن ينوي عنه وليه، بعد أن يلبسه الإحرام ويجنبه المحظورات، فينوي أن الصبي صار محرما .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” فيحرم عنه : أي ينوي أن هذا الصبي صار محرماً، لا أن ينوي أنه هو أحرم عن الصبي؛ لأن هذا لا يستقيم، لكن ينوي أن هذا الصبي دخل في الإحرام، وإذا فعل ذلك انعقد إحرام الصبي ” انتهى من “شرح الكافي” للشيخ ابن عثيمين رحمه الله.وكذلك ينوي له الطواف والسعي، وله أن يحمله فيهما، والأفضل في حال حمله أن يطوف لنفسه، ثم يطوف للصبي، وإن اكتفى بطواف واحد أجزأ عنهما على الراجح.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ” فإن نوى الحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول أجزأه ذلك في أصح القولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده، ولو كان ذلك واجباً لبيّنه صلى الله عليه وسلم” انتهى من “مجموع فتاوى الشيخ ابن باز” (5/257).
وسئل الشيخ ابن جبرين عن ذلك فقال: ” حيث صح الإحرام بالصبي فإن الولي هو المسئول عنه، فيلبسه الثياب ويعقد عليه إحرامه وينوي عنه النسك ويلبي عنه ويمسك بيده في الطواف والسعي، فإن كان عاجزاً كصغير أو رضيع فلا بأس بحمله، ويكتفي بطواف واحد عن الحامل والمحمول على الصحيح، فإن فعل الصبي محظوراً عن جهل كلبس أو تغطية رأس فلا فدية لعدم القصد فإن كان عمداً كحاجة إلى اللباس لبرد ونحوه فدى عنه وليه” انتهى من “فتاوى إسلامية” (2/182).
فإذا طاف الصبي وسعى، بقي الحلق أو التقصير، والأفضل الحلق لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة . رواه مسلم (1303)، إلا أن يخشى عليه من البرد ونحوه فيكتفي بالتقصير، ويجب أن يكون التقصير من جميع الرأس، كما هو مذهب مالك وأحمد رحمهما الله.
نرجو لكم ولأطفالكم عمرة متقبلة، ونرجو لكم رحلة سعيدة ومزيدا من الأجر والثواب.