لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة تجاوز الميقات بلا إحرام، ومن تجاوزه بلا إحرام لزمه الرجوع إليه والإحرام منه.
من جاوز الميقات وهو لا يريد الحج أو العمرة ثم أنشأ نية الحج أو العمرة فيحرم من حيث أنشأ النية، إلا العمرة المفردة إن نواها القادم إلى مكة من الحرم خرج إلى الحل، وإن نواها من الحل أحرم من حيث أنشأ النية.
ميقات القادم إلى مكة:
ميقات من كان دون المواقيت للحج أو العمرة أو لهما معا من منزلة حيث أنشأ النية.
القادم إلى مكة من غير أهلها إذا أراد الحج أو العمرة أحرم من الميقات الذي مر به.
من قدم إلى مكة للحج أو العمرة، ثم أكمل نسكه، ثم أراد أن يأتي بعمرة أخرى له أو لغيره فعليه أن يخرج إلى الحل كالتنعيم، أو عرفات ونحوهما مما هو خارج الحرم ليحرم بالعمرة منه، أما إذا أراد الحج بعد عمرته فيحرم للحج من مكانه في مكة.
صفة الإحرام في الطائرة:
من ركب الطائرة مريدا للحج أو العمرة، أو لهما معا فإنه يحرم بالطائرة إذا حاذى أحد هذه المواقيت، فيلبس ملابس الإحرام، ثم ينوي الإحرام بالنسك الذي يريد.
لا يجوز لمريد الحج أو العمرة أن يؤخر الإحرام حتى ينزل في مطار جدة ويحرم منه؛ لأن جدة دون الميقات، فإن فعل لزمه الرجوع إلى أقرب هذه المواقيت للإحرام منه وهو الجحفة.
من سافر إلى جدة لحاجة، ثم طرأ له أن يعتمر أحرم من مكانه، ومن قصدها للعمل ثم العمرة فالأولى أن يقدم العمرة على العمل فإن لم يفعل أحرم إذا أنهى عمله من أقرب المواقيت إليه كالجحفة الواقعة شمال جدة.